دليل الطالب

97 -3 مجلس العمداء: إذا تجاوز االنقطاع عن الدراسـة أكثر من سـتة أسـابيع من بداية الفصـل الدراسـي. وإذا قبل مجلس العمداء عذره يعتبر هذا االنقطاع تأجيال، ويحسـب من ضـمن الحد األقصى المسموح به للتأجيل. د- إذا أوقعت على الطالب عقوبة الفصل المؤقت أو عقوبة تأديبية تتضمن إ لغاء تسجيل المساق، أ و المسـاقات التي سـجلها في أي سـنة دراسـية، فتعتبر هذه المدة (السـنة و/أو إلغاء التسـجيل) تأجيال للدراســة، وتحســب من ضــمن الحد األعلى المســموح به للتأجيل، ويجوز تجاوز الحد األعلى لمدة التأجيل لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية فقط. ه - وفي جميع األحوال التي يعتبر الطـالـب فيهـا مؤجال حســــب الفقرتين (ج، د) من نص المـادة 10( ) من هذه التعليمات، فيجوز للطالب احتســـاب المســـاقات التي نجح فيها وحصـــل على عالمة ( 60 %) فأكثر في السنة التي تم تأجيلها. و- مع مراعـاة مـا ورد في الفقرة (د) من هـذه المـادة ، ال يجوز أن تتجـاوز مـدة التـأجيـل طيلـة مـدة دراسة الطالب سنتين دراسيتين سواء كان التأجيل متص أال م منفصالً. ز- ال يجوز تأجيل الدراســة للطالب الجديد أو المنتقل إال بعد مضــي ســنة دراســية واحدة على التحاقه بالكلية. ح ــــ ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب (MD) .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=