96 " اللأجيل وا " ال سحاب المادة ( :)26 أ- للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته خالل مدة أقصاها أسبوعان من بدء العام الدراســي الذي يود تأجيله، إذا توافرت لديه أســباب تقتنع بها الجهة المختصــة بالتأجيل وذلك وفقا لما يلي: -1 عميد الكلية: إذا كان التأجيل المطلوب لمدة سنة دراسية واحدة. -2 المجلس: إذا كان التأجيل المطلوب لمدة سنتين دراسيتين متصلتين. -3 يعتبر الطالب المعيد بســبب ال أل الرســوب في الســنوات الث ثة ا ولى، والذي حصـــل على عالمة( 60 %) فأ كثر في جميع المســـاقات المطروحة في أحد الفصـول الدراسـية، أ و الطالب المحول من جامعة أخرى وأ عفي من دراسـة تلك المســاقات، يســمح له بالتأ جيل لذلك الفصــل وعلى أ ن ال تحســب مدة التأجيل من الحد األ على للتأجيل ب - يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر مقبول النسـبة المسـموح بها في الفقرة (ب) من المادة ( )10 من الســـاعات المقررة لجميع المســـاقات الدراســـية منســـحبا من الســـنة الدراسية، ويثبت في سجله مالحظة منسحب، وتعتبر دراسته لتلك السنة الدراسية مؤجلة. ج- إذا بدأ التدريس في أي من الفصـ ـول الدراسـ ـية، ولم يكن الطالب مسـ ـجال لذلك الفصــل أو مؤج الً لتلك السـنة، يعتبر الطالب فاقدا لمقعده إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصـة، وذلك وفقًا لما يلي: -1 النقطاع العميد: إذا لم يتجاوز ا النسـبة المسـموح بها في الفقرة (ب) من المادة ،)10( وإذا قبل العميد العذر يعاد تســــجيل الطالب في الجامعة وعليه إكمال دراســــته لذلك الفصــــل الدراسي. -2 المجلس: إذا تجاوز االنقطاع النسـبة المسـموح بها في الفقرة (ب) من المادة ،)10( ولكنه لم يتجاوز ســـتة أســـابيع من بداية الفصـــل الدراســـي، وإذا قبل المجلس عذره يعتبر هذا االنقطاع تأجيال ويحسب من ضمن الحد األقصى المسموح به للتأجيل.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=