دليل الطالب

95 -3 مجلس العمداء: إذا تجاوز الانقطاع عن الدراستتة أكثر من ستتتة أستتابيع من بداية الفصتتل الدراستي. وإذا قبل مجلس العمداء عذره يعتبر هذا الانقطاع تأجيلا، ويحستب من ضتمن الحد الأقصى المسموح به للتأجيل. د- إذا أوقعت على الطالب عقوبة الفصل المؤقت أو عقوبة تأديبية تتضمن إ لغاء تسجيل المساق، أ و المستتاقات التي ستتجلها في أي ستتنة دراستتية، فتعتبر هذه المدة (الستتنة و/أو إلغاء التستتجيل) تأجيلا للدراستتة، وتحستتب من ضتتمن الحد الأعلى المستتموح به للتأجيل، ويجوز تجاوز الحد الأعلى لمدة التأجيل لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية فقط. ه- وفي جميع الأحوال التي يعتبر الطالب فيها مؤجلا حستتتتتتب الفقرتين (ج، د) من نص المادة 10( ) من هذه التعليمات، فيجوز للطالب احتستتتتتاب المستتتتتاقات التي نجح فيها وحصتتتتتل على علامة ( 60 %) فأكثر في السنة التي تم تأجيلها. و- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، لا يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل طيلة مدة دراسة الطالب سنتين دراسيتين سواء كان التأجيل متصلا أ م منفصلاً. ز- لا يجوز تأجيل الدراستتتة للطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضتتتي ستتتنة دراستتتية واحدة على التحاقه بالكلية. ح ـتتتت لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب (MD) .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=