94 " اللأجيل والا سحاب" المادة ( :)26 أ- للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته خلال مدة أقصاها أسبوعان من بدء العام الدراستتتي الذي يود تأجيله، إذا توافرت لديه أستتتباب تقتنع بها الجهة المختصتتتة بالتأجيل وذلك وفقا لما يلي: -1 عميد الكلية: إذا كان التأجيل المطلوب لمدة سنة دراسية واحدة. -2 المجلس: إذا كان التأجيل المطلوب لمدة سنتين دراسيتين متصلتين. -3 يعتبر الطالب المعيد بستتتتبب الرستتتتوب في الستتتتنوات الثلاثة الأولى، والذي حصتتتتل على علامة( 60 %) فأ كثر في جميع المستتتتاقات المطروحة في أحد الفصتول الدراستية، أ و الطالب المحول من جامعة أخرى وأ عفي من دراستة تلك المستتتتاقات، يستتتتمح له بالتأ جيل لذلك الفصتتتتل وعلى أ ن لا تحستتتتب مدة التأجيل من الحد الأ على للتأجيل ب - يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر مقبول النستتبة المستتموح بها في الفقرة (ب) من المادة ( )10 من الستتتتتاعات المقررة لجميع المستتتتتاقات الدراستتتتتية منستتتتتحبا من الستتتتتنة الدراسية، ويثبت في سجله ملاحظة منسحب، وتعتبر دراسته لتلك السنة الدراسية مؤجلة. ج- إذا بدأ التدريس في أي من الفصتتتتول الدراستتتتية، ولم يكن الطالب مستتتتجلا لذلك الفصتتتتل أو مؤجلاً لتلك الستنة، يعتبر الطالب فاقدا لمقعده إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصتة، وذلك وفقًا لما يلي: -1 العميد: إذا لم يتجاوز الانقطاع النسبة المسموح بها في الفقرة (ب) من المادة ،)10( وإذا قبل العميد العذر يعاد تستتتتتتجيل الطالب في الجامعة وعليه إكمال دراستتتتتتته لذلك الفصتتتتتتل الدراسي. -2 المجلس: إذا تجاوز الانقطاع النستتبة المستتموح بها في الفقرة (ب) من المادة ،)10( ولكنه لم يتجاوز ستتتتتة أستتتتابيع من بداية الفصتتتتل الدراستتتتي، وإذا قبل المجلس عذره يعتبر هذا الانقطاع تأجيلا ويحسب من ضمن الحد الأقصى المسموح به للتأجيل.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=