77 ز- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، لا يستتمح للطالب بالتغيب ما نستتبته أكثر من )%30( في أي من ا لمستتتتاقات الستتتتريرية أو أجزاء المستتتتاقات الستتتتريرية، مثل الجراحات الخاصتة التي تدرس تباعا في الفصتل الواحد، باستتثناء الطلبة الذين يكلفون بتمثيل المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بأعذارهم، حيث يسمح لهم بالتغيب ما نستتبته ( )%50 من المستتاق كحد أقصتتى على أن يعوض الطالب التدريب الستتريري الذي تغيب عنه وفق برنامج يعده القسم . ح- إذا كان غياب الطالب بشتكل متصتل لمدة لا تتجاوز أربعة أستابيع نتيجة ظروف قاهرة موثقة يقبلها المجلس فإنه يجوز تعويض التدريب الذي تغيب عنه الطالب وفق أستتتتتتس يضتتتتتتعها المجلس. ط- يتم حرمان الطلبة الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها عند تجاوز تلك النسبة بقرار من مدرس/مدرسي المساق ويتم تبليغ العميد ومدير القبول والتسجيل بذلك. ي- يتم احتستتتتاب الغياب اعتبارا من المحاضتتتترة الأولى لبدء التدريس ويحتستتتتب الغياب للطلبة الجدد الذين تم قبولهم بعد بدء التدريس اعتبارا من تاريخ قبولهم. ك- لا يُعد الطالب مسجلا للمساق إلا بعد دفع رسومه. ل- العميد ورؤستتتاء الأقستتتام فيها وأعضتتتاء الهيئة التدريستتتية والاختصتتتاصتتتيون العاملون بدوام جزئي، والاختصتتاصتتيون المكلفون بالإشتتراف على تدريب الطلبة، والمشتترفون الستتريريون والمحاضتتترون المتفرغون وغير المتفرغين، والمنستتتقون الإداريون للتدريب الستتتريري في الكلية ومدير القبول والتسجيل في الجامعة مكلفون بتنفيذ أحكام المواظبة المذكورة آنفاً.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=