دليل الطالب

209 المادة )23( : أ- يتم الدخول إلى المكتبة واالستعارة منها بإبراز هوية الجامعة المعتمدة للطلبة والعاملين فيها . ب . يدخل المستفيدون ( المشتركون ) من غير طلبة الجامعة والعاملين فيها إلى المكتبة وتتم إعارتهم منها بموجب هوية خاصة تصدرها المكتبة لهم . المادة )24( : إذا أساء مستفيد السلوك أو خالف تعليمات المكتبة فللمدير أن يمنعه من دخول المكتبة وان يحرمه من استعارة أي وعاء من أوعية المعلومات لمدة ال تزيد على فصل دراسي واحد . المادة )25( : ال يحق ألي شخص أن يلصق أو يثبـت أي صـورة أو بيان أو إعـالن أو نشـرة في أي مكان بالمكتبة إال بإذن مسبق من المدير بالتنسيق مـــع الجهات المعنية في الجامعة . المادة )26( : على المستفيدين وموظفي المكتبة عرض ما بحوزتهم على مراقب مدخل المكتبة، ويحق للمراقب أو أي مسؤول في المكتبة تفتيش الحقائب واألكياس وما شابهها، وكذلك التفتيش الشخصي إذا توفرت ظروف تثير الشبهة و / أو شكوكا جدية حول وجود اعتداء على مقتنيات المكتبة ( على أن تقوم موظفة من المكتبة أو األمن الجامعي بذلك بالنسبة لإلناث .) المادة )27( : للمدير إتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخدام جميع أنواع األجهزة المتوفرة في المكتبة . المادة )28( : للمدير أن يستثني أي وعاء معلومات من خدمة اإلعارة العادية والليلية أو أن يمنع استعماله بشكل عام داخل المكتبة إذا رأى أن حالة وعاء المعلومات أو المصلحة العامة تقتضي اتخاذ تلك اإلجراءات . المادة )29( :أ . توفر المكتبة في حدود ما تسمح بها إمكانياتها وظروفها غرفا بحثية منفصلة وقابلة لإلغالق تخصص ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا واألساتذة والباحثين الزائرين الذين يزورون الجامعة بموافقة الرئيس . ب . تخصص الغرف البحثية لطالبيها من المستفيدين وفق أولويات يحددها المدير، مع اإللتزام بشروط استخدام الغرفة البحثية وإنهاء تخصيصها، كما يجوز أن تتضمن هذه اإلجراءات استيفاء بدالت مالية عن خدمة الغرفة البحثية والتي تحدد بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس . المادة )30( : يعامل أعضاء الهيئة التدريسية الذين انتهت خدماتهم في الجامعة بسبب بلوغهم السن القانونية معاملة أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعة من حيث االستفادة من الخدمات التي تقدمها المكتبة وتسري عليهم التزامات المستفيد المنصوص عليها في هذه التعليمات . وفي حالة طلب اإلعارة يتم دفع مبلغ تأمين مسترد يحدد بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس . المادة )31( : يبت الرئيس في المسائل التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات . المادة )32( : تلغى تعليمات مكتبة الحسين بن طالل في جامعة اليرموك رقم )7( لسنة 2017 ، وال يعمل بأي نص ورد في أية تعليمات أو قرارات أخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات . المادة )33( : أ الن عن تنفيذ رئيس الجامعة ومدير المكتبة مسؤو حكام هذه التعليمات .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=