206 المادة )10( : أ- تعار أعداد الدوريات إلي أعضاء ال هيئة التدريس فقط ووفق نظام اإلعارة الليلية على أن يزيد مجموع ما يعار عن ثالثة من أعداد الدوريات في مدة االعارة الواحدة، وتحسب من الحد االقصى لالستعارة المسموح به لعضو هيئة التدريس . ب . تعار المراجع إلى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا وموظفي المكتبة وفق إل نظام ا عارة الليلية، وتحسب من الحد األقصى لالستعارة المسموح به للمستفيد المنصوص عليه في هذا البند . المادة ( 11 : ) أ- تحدد مبالغ غرامات تأخير إ رجاع الكتب المستعارة بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير . ب- إذا تخلف المستفيد عن إرجاع وعاء معلومات مستعار في الموعد المحدد وتجاوزت مدة التأخير ستة اشهر 180( يوماً ) عن موعد اإلرجاع فيعد الوعاء مفقودا، وتطبق عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة /14( أ، أو ب ) من هذه التعليمات . ج- اذا تخلف المستفيد عن إ رجاع وعاء معلومات تمت استعارته استعارة ليلية في الموعد المحدد وتجاوزت مدة التأخير شهرا كامالً 30( يوماً ) عن موعد االرجاع فيعد الوعاء مفقودا، وتطبق عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة /14( أ، أو ب ) من هذه التعليمات . د- على المدير مخاطبة الدائرة المالية القتطاع قيمة الغرامة المقررة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من راتب المستفيد لدى الجامعة بالنسبة للعاملين فيها، أو اإليعاز بتحصيله ضمن بدالت الخدمات المستوفاة عند التسجيل األكاديمي بالنسبة لطلبة الجامعة، وتقتطع الغرامات المترتبة على المشتركين من مبالغ األمانات التي يقدمونها . وفي كل األحول يتم الرجوع على المستفيد بالمبالغ المتبقية التي يتعذر اقتطاعها أو تحصيلها . هـ . إذا صادف الموعد المقرر إلرجاع وعاء المعلومات المستعار يوم عطلة رسمية أو يوم توقف فيه العمل في المكتبة لظرف طارئ ال يحسب ذلك اليوم من مدة التأخير . المادة )12( : للمدير صالحية إلغاء الغرامة الناتجة عن خلل فني أو أعطال مفاجئة غير مبرمجة في نظام اإلعارة . المادة )13( : أ- إذا أستمر المستفيد بتأخير إرجاع وعاء معلومات كان قد استعاره أو تجاهل طلب المكتبة إلرجاعه لمدة ستة اشهر 180( يوماً ) ، فللرئيس بتنسيب من المدير تطبيق المادة /14( أ، أو ب ) من هذه التعليمات . ب . تمنع إعارة كل من ترتب عليه غرامة تأخير أرجاع اوعية مستعارة أو إتالف أو فقدان إلى أن يدفع المبالغ المستحقة عليه . المادة )14( : أ- إذا فقد مستفيد وعاء معلومات يغرم ثالثة أمثال قيمته، باإلضافة إلى مبلغ خمسة دنانير كلفة التجليد، باإلضافة إلى غرامات التأخير التي تترتب على تأخر إرجاع الوعاء المعار وتحسب الغرامات حتى تاريخ إتمام تسوية الذمة المالية المترتبة على المستفيد .
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=