دليل الطالب

206 المادة )23( : أ- يتم الدخول إلى المكتبة والاستعا رة منها بإبراز هوية الجامعة المعتمدة للطلبة والعاملين فيها . ب . يدخل المستفيدون ( المشتركون ) من غير طلبة الجامعة والعاملين فيها إلى المكتبة وتتم إعارتهم منها بموجب هوية خاصة تصدرها المكتبة لهم . المادة )24( : إذا أساء مستفيد السلوك أو خالف تعليمات المكتبة فللم دير أن يمنعه من دخول المكتبة وان يحرمه من استعارة أي وعاء من أوعية المعلومات لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد . المادة )25( : لا يحق لأي شخص أن يلصق أو يثبـت أي صـورة أو بيان أو إعـلان أو نشـرة في أي مكان بالمكتبة إلا بإذن مسبق من المدير بالتنسيق مـــع الجهات المعنية في الجامعة . المادة )26( : على المستفيدين وموظفي المكتبة عرض ما بحوزتهم على مراقب مدخل المكتبة، ويحق للمراقب أو أي مسؤول في المكتبة تفتيش الحقائب والأكياس وما شابهها، وكذلك التفتيش الشخصي إذا توفرت ظروف تثير الشبهة و / أو شكوكا جدية حول وجود اعتداء على مقتنيات المكتبة ( على أن تقوم موظفة من المكتبة أو الأمن الجامعي بذلك بالنسبة للإناث .) المادة )27( : للمدير إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام جميع أنواع الأجهزة المتوفرة في المكتبة . المادة )28( : للمدير أن يستثني أي وعاء معلومات من خدمة الإعارة العادية والليلية أو أن يمنع استعماله بشكل عام داخل المكتبة إذا رأى أن حالة وعاء المعلومات أو المصلحة العامة تقتضي اتخاذ تلك الإجراءات . المادة )29( :أ . توفر المكتبة في حدود ما تسمح بها إمكانياتها وظروفها غرفا بحثية منفصلة وقابلة للإغلاق تخصص لأعض اء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا والأساتذة والباحثين الزائرين الذين يزورون الجامعة بموافقة الرئيس . ب . تخصص الغرف البحثية لطالبيها من المستفيدين وفق أولويات يحددها المدير، مع الإلتزام بشروط استخدام الغرفة البحثية وإنهاء تخصيصها، كما يجوز أن تتضمن هذه ا لإجراءات استيفاء بدلات مالية عن خدمة الغرفة البحثية والتي تحدد بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس . المادة )30( : يعامل أعضاء الهيئة التدريسية الذين انتهت خدماتهم في الجامعة بسبب بلوغهم السن القانونية معاملة أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعة من حيث الاس تفادة من الخدمات التي تقدمها المكتبة وتسري عليهم التزامات المستفيد المنصوص عليها في هذه التعليمات . وفي حالة طلب الإعارة يتم دفع مبلغ تأمين مسترد يحدد بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس . المادة )31( : يبت الرئيس في المسائل التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات . المادة )32( : تلغى تعليمات مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك رقم )7( لسنة 2017 ، ولا يعمل بأي نص ورد في أية تعليمات أو قرارات أخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات . المادة )33( : رئيس الجامعة ومدير المكتبة مسؤولان عن تنفيذ أ حكام هذه التعليمات .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=