203 المادة )10( : أ- تعار أعداد الدوريات إلي أعضاء هيئة التدريس فقط ووفق نظام الإعارة الليلية على أن لا يزيد مجموع ما يعار عن ثلاثة من أعداد الدوريات في مدة الاعارة الواحدة، وتحسب من الحد الاقصى للاستعارة المسموح به لعضو هيئة التدريس . ب . تعار المراجع إلى أعضاء هيئة التدريس وطل بة الدراسات العليا وموظفي المكتبة وفق نظام الإ عارة الليلية، وتحسب من الحد الأقصى للاستعارة المسموح به للمستفيد المنصوص عليه في هذا البند . المادة ( 11 : ) أ- تحدد مبالغ غرامات تأخير إ رجاع الكتب المستعارة بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير . ب- إذا تخلف المستفيد عن إرجاع وعاء معلومات مستعار في الموعد المحدد وتجاوزت مدة التأخير ستة اشهر 180( يوماً ) عن موعد الإرجاع فيعد الوعاء مفقودا، وتطبق عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة /14( أ، أو ب ) من هذه التعليمات . ج- اذا تخلف المستفيد عن إ رجاع وعاء معلومات تمت استعارته استعارة ليلية في الموعد المحدد وتجاوزت مدة التأخير شهرا كاملا 30( يوماً ) عن موعد الارجاع فيعد الوعاء مفقودا، وتطبق عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة /14( أ، أو ب ) من هذه التعليمات . د- على المدير مخاطبة الدائرة المالية لاقتطاع قيمة الغرامة المقررة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من راتب المستفيد لدى الجامعة بالنسبة للعاملين فيها، أو الإيعاز بتحصيله ضمن بدلات الخدمات المستوفاة عند التسجيل الأكاديمي بالنسبة لطلبة الجامعة، وتقتطع الغرامات المترتبة على المشتركين من مبالغ الأمانات التي يقدمونها . وفي كل الأحول يتم الرجوع على المستفيد بالمبالغ المتبقية التي يتعذر اقتطاعها أو تحصيلها . هـ . إذا صادف الموعد المقرر لإرجاع وعاء المعلومات المستعار يوم عطلة رسمية أو يوم توقف فيه العمل في المكتبة لظرف طارئ لا يحسب ذلك اليوم من مدة التأخير . المادة )12( : للمدير صلاحية إلغاء الغرامة الناتجة عن خلل فني أو أعطال مفاجئة غير مبرمجة في نظام الإعارة . المادة )13( : أ- إذا أستمر المستفيد بتأخير إرجاع وعاء معلومات كان قد استعاره أو تجاهل طلب المكتبة لإرجاعه لمدة ستة اشهر 180( يوماً ) ، فللرئيس بتنسيب من المدير تطبيق المادة /14( أ، أو ب ) من هذه التعليمات . ب . تمنع إعارة كل من ترتب عليه غرامة تأخير أرجاع اوعية مستعارة أو إتلاف أو فقدان إلى أن يدفع المبالغ المستحقة عليه . المادة )14( : أ- إذا فقد مستفيد وعاء معلومات يغرم ثلاثة أمثال قيمته، بالإضافة إلى مبلغ خمسة دنانير كلفة التجليد، بالإضافة إلى غرامات التأخير التي تترتب على تأخر إرجاع الوعاء المعار وتحسب الغرامات حتى تاريخ إتمام تسوية الذمة المالية المترتبة على المستفيد .
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=