154 المادة )29( تنتدب الدائرة المالية في الجامعة محاسبا يقوم بتدقيق الفواتير والمشتريات واألمور المالية الخاصة باألندية وترفع تقريرا بذلك إلى العميد . أحوام عامة المادة )30( ال تعتبر قرارات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية نافذة المفعول إال بعد اقترانها بموافقة العميد . المادة )31( في المرحلة التأسيسية التي تسبق تشكيل الهيئة اإلدارية ألي ناد وفقا ألحكام المادة )8( من هذه التعليمات يتولى العميد صالحيات الهيئة اإلدارية بما فيها النظر في الطلبات المقدمة لالنضمام للنادي، واتخاذ القرار المناسب بشأنها . المادة )32( للعميد أن يفوض صالحياته المبينة في هذه التعليمات جميعها أو بعضها إلى احد نوابه أو مساعديه أو احد المديرين العاملين في العمادة . المادة )33( يحل النادي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد، وفي هذه الحالة تؤول أموال النادي وموجوداته إلى الجامعة . المادة )34( للرئيس البت في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات . المادة )35( للرئيس أن يصدر القرارات التنفيذية واإلجرائية التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذه التعليمات . المادة )36( الرئيس والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات . المادة )37( أل تلغى هذه التعليمات تعليمات ا ندية الطالبية رقم )3( لسنة .1995
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=