دليل الطالب

153 المادة )18( تعتبر اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية إذا حضرها ما يزيد على نصف عدد األعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي األصوات يكون صوت رئيس الهيئة اإلدارية مرجحا . المادة )19( إذا خال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية ألي سبب كان، يحل محله الطالب الذي يليه في ترتيب عدد األصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة، وفي حالة تعذر ذلك تقوم الهيئة اإلدارية باختيار عضو للمنصب الشاغر ممن تنطبق عليهم شروط عضوية الهيئة اإلدارية . المادة )20( تبلغ الهيئة اإلدارية قراراتها وقرارات الهيئة العامة للعميد . المادة )21( تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في كل عام ويجوز دعوتها الجتماعات غير عادية بقرار من الهيئة اإلدارية، أو بناء على طلب ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة . المادة )22( يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضره ما يزيد على نصف عدد األعضاء وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل االجتماع لمدة أسبوع واحد ويعتبر بعد ذلك قانونياً، مهما بلغ عدد الحضور . المادة )23( يجب أن تكون قرارات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية منسجمة مع سياسة الجامعة وأهدافها ومصلحتها ومع ما ورد في المادتين 5 ( ، ) 4 من هذه التعليمات . المادة )24( تبدأ السنة المالية لألندية بعد انتخاب الهيئة اإلدارية لألندية وتنتهي في بداية الفصل الدراسي األول التالي . المادة )25( تودع أموال األندية باسمها في أي بنك في الحرم الجامعي وتسحب بتوقيع كل من العميد أو من ينيبه وأمين الصندوق . المادة )26( يتم الصرف من أموال النادي بقرار من الهيئة اإلدارية في اجتماع قانوني وبموافقة العميد . المادة )27( تسهم العمادة في تغطية نفقات األندية وفق ما تنص عليه التعليمات الخاصة بذلك، ويجوز للعميد زيادة مساهمة العمادة في نفقات األندية إذا استدعى األمر ذلك وذلك بموافقة الرئيس بتنسيب من العميد . المادة )28( تتكون إيرادات األندية الطالبية من : أ . اشتراكات األعضاء وقيمتها دينارين لكل طالب منتسب ألي ناد عن كل سنةجامعية . ب . مساهمة الجامعة في دعم نشاطات النادي . ج . ريع النشاطات التي يقوم بها النادي ويوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب العميد . د . التبرعات والهبات وأية إيرادات أخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب العميد .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=