دليل الطالب

152 المادة )13( تتولى الهيئة اإلدارية لكل ناد شؤونه اإلدارية والمالية والتنظيمية ويدخل ضمن اختصاصها تصريف األمور التالية : أ . اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي . ب . تشكيل اللجان الطالبية للنشاطات المختلفة من أعضاء الهيئة العامة واإلشراف على أعمالها . ج . تقديم خطة سنوية إلى عمادة شؤون الطلبة خالل أسبوعين من توزيع مناصب الهيئة اإلدارية د . ل في حال عدم تنفيذ الخطة المقدمة للنادي بعد مرور فص دراسي يتم تجميد نشاطات النادي بقرار من عميد شؤون الطلبة للمدة المتبقية من الهيئة اإلدارية . ه . تقديم التقرير المالي واإلداري السنوي إلى الهيئة العامة . و . تنفيذ قرارات الهيئة العامة . ز . النظر في طلبات االنضمام إلى النادي، والبت فيها، وفي حال رفض أي من هذه الطلبات يحق لمقدم الطلب استئناف قرار الهيئة اإلدارية إلى العميد خالل مدة أسبوع من تاريخ تبليغه القرار . ح . قبول استقالة أعضاء الهيئة العامة . ط . اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة . ي . تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف النادي . المادة )14( يتولى أعضاء الهيئة اإلدارية القيام بالمهام التي تخول إليهم كل حسب اختصاصه كما يتولى رئيس الهيئة اإلدارية تمثيل النادي أمام الجهات المختصة في الجامعة . أسس تنظيمية المادة )15( عضوية األندية الطالبية العضو العامل : هو الطالب المسجل والمنتظم في الجامعة لنيل درجة البكالوريوس وتوافق النضمام للنادي على أن يسدد الهيئة اإلدارية على طلبه ا اشتراكه السنوي ويلتزم بممارسة النشاط الخاص بذلك النادي . المادة )16( تزول عضوية الهيئة اإلدارية لألندية الطالبية في الحاالت التالية : أ . الوفاة . ب . االستقالة الخطية . ج . فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة .)10( د . تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة اإلدارية ثالث مرات متتالية أو ستا متقطعة دون عذر تقبله الهيئة اإلدارية . هـ . إذا صدرت بحقه أية عقوبة أكاديمية أو مسلكية . و . إذا فصل من الجامعة أو تركها أو انتقل منها . المادة )17( مدة عضوية الهيئة اإلدارية عام جامعي واحد تبدأ من شهر تشرين الثاني من كل عام وتنتهي في بداية الفصل الدراسي األول التالي :

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=