149 ا لحاالت غير المشمولة اللأ ميي الصحي المادة )13( ا لحاالت غير المشمولة بالتامين الصحي وهي - : أ- نفقات معالجة المشترك الناتجة عن الحوادث القضائية إال إذا ثبت عدم وجود جهةمسؤولة عن تغطيتها، وفي هذه الحالة تعرض على اللجنة لترفع توصيتها إلى الرئيس للبت فيها . ب- معالجة إدمان الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية . ج- العمليات التجميلية غير العالجية . د- األجهزة الطبية المساعدة واألطراف الصناعية ما لم تكن الحاجة إليها ناجمة عن إصابة المشترك أثناء ممارسته النشاط الطالبي الذي تكلفه به الجامعة . ه- أية معالجة تتعلق بالعقم أو الحمل وما ينتج عنه من والدة أو إجهاض . و- معجون األسنان والشامبو والصابون والكريمات ومراهم الجلد للوقاية من الشمس وحب الشباب . ز- المعالجة خارج األردن . ح- المطاعيم بأنواعها إال ما تقرره الجامعة . أحوام عامة المادة )14( أحكام عامة : أ - تعتمد أسعار الحد األدنى التي ترد في الئحة األجور الطبية الصادرة عن نقابةاألطباءوالمعتمدة من قبل وزارة الصحة ألغراض حساب ما تتحمله الجامعة من مطالبات المعالجة . ب - تكون اإلقامة في المستشفى للمشترك في الدرجة الثالثة وإذا رغب في اإلقامة بدرجة أعلى فإ نه يتحمل فرق األجور . ج - تنحصر معالجة األسنان في عيادات وزارة الصحة وتغطي الجامعة نفقات المعالجة كاملة باستثناء تركيب األسنان وتلبيسها وتقويمها . المادة )15( رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة ومدير الدائرة المالية مسؤولون عن تنفيذهذه التعليمات المادة )16( تلغي هذه التعليمات تعليمات التأ مين الصحي لطلبة جامعة اليرموك رقم )5( لسنة 1987 وأي قرارات سابقة على إصدارها .
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=