148 المادة :)18 ( تعتبر اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية إذا حضرها ما يزيد على نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الهيئة الإدارية مرجحا . المادة :)19( إذا خلا منصب عضو من أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب كان، يحل محله الطالب الذي يليه في ترتيب عدد الأصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة، وفي حالة تعذر ذلك تقوم الهيئة الإدارية باختيار عضو للمنصب الشاغر ممن تنطبق عليهم شروط عضوية الهيئة الإدارية . المادة :)20( تبلغ الهيئة الإدارية قراراتها وقرارات الهيئة العامة للعميد . المادة :)21( تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في كل عام ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية بقرار من الهيئة الإدارية، أو بناء على طلب ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة . المادة :)22( يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضره ما يزيد على نصف عدد الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد ويعتبر بعد ذلك قانونياً، مهما بلغ عدد الحضور . المادة :)23( يجب أن تكون قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية منسجمة مع سياسة الجامعة وأهدافها ومصلحتها ومع ما ورد في المادتين 5 ( ، ) 4 من هذه التعليمات . المادة :)24( تبدأ السنة المالية للأندية بعد انتخاب الهيئة الإدارية للأندية وتنتهي في بداية الفصل الدراسي الأول التالي . المادة :)25( تودع أموال الأندية باسمها في أي بنك في الحرم الجامعي وتسحب بتوقيع كل من العميد أو من ينيبه وأمين الصندوق . المادة :)26( يتم الصرف من أموال النادي بقرار من الهيئة الإدارية في اجتماع قانوني وبموافقة العميد . المادة :)27( تسه م العمادة في تغطية نفقات الأندية وفق ما تنص عليه التعليمات الخاصة بذلك، ويجوز للعميد زيادة مساهمة العمادة في نفقات الأندية إذا استدعى الأمر ذلك وذلك بموافقة الرئيس بتنسيب من العميد . المادة :)28( تتكون إيرادات الأندية الطلابية من : أ . د عن كل سنةجامعية اشتراكات الأعضاء وقيمتها دينارين لكل طالب منتسب لأي نا . ب . مساهمة الجامعة في دعم نشاطات النادي . ج . ريع النشاطات التي يقوم بها النادي ويوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب العميد . د . التبرعات والهبات وأية إيرادات أخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب العميد .
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=