دليل الطالب

148 المادة )10( أ . بالرغم مما جاء في المادة ) 9 ( من هذه التعليمات ال تتحمل الجامعة أكثر من المبالغ المبينة تاليا من نفقات المعالجة إزاء الحاالت التالية : 1. )15( دينار بدل ثمن العالج الموصوف من عيادات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة غير المتوافر فيها ويتم شراؤه من القطاع الخاص . 2. )25( ديناراً بدل أجور طبيب االختصاص مع ثمن الدواء للزيارة الواحدة . 3. )10( دنانير بدل أجور الطبيب العام مع ثمن الدواء للزيارة الواحدة . 4. )25( دينار اً بدل أجور الطبيب مع ثمن الدواء في العيادات النفسيةللزيارةالواحد ب - يحدد سقف أجور العالج الطبيعي بخمسة دنانير للجلسة الواحدة للطبيب وثالثة دنانير للفني . ج- يحدد السقف السنوي ألجرة الطبيب وثمن الدواء في العيادات الخارجية بماال يزيد على ( )100 مائة دينار . د - وفي جميع األحوال ال تتحمل الجامعة أكثر من ) 700 ( سبعمائة دينار لجميعنفقات المعالجة للمشترك في السنة، ويجوز للجنة في الحاالت الضرورية التنسيب للرئيس بزيادة هذا السقف . المادة )11( تغطي الجامعة كامل نفقات المعالجة إذا تعرض المشترك لإلصابة أثناءممارسته ت ألعمال التي النشاط الطالبي الذي تنظمه الجامعة أو أثناء قيامه با كلفه بها . العالج المورر المادة )12( أ - يحدد سقف العالج المكرر في السنة لكل مشترك يتلقى عالجا مكررا لألمراض المزمنة والمستعصية بـ )300( دينار وذلك بقرار من اللجنة بناء على تقرير طبي يبين الحالة المرضية . ب - يجوز للرئيس في حاالت استثنائية بناء على تنسيب اللجنة زيادة سقف العالج المكرر .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=