دليل الطالب

144 ا لحالات غير المشمولة اللأ ميي الصحي المادة :)13( ا لحالات غير المشمولة بالتامين الصحي وهي - : أ- نفقات معالجة المشترك الناتجة عن الحوادث القضائية إلا إذا ثبت عدم وجود جهة مسؤولة عن تغطيتها، وفي هذه الحالة تعرض على اللجنة لترفع توصيتها إلى الرئيس للبت فيها . ب- معالجة إدمان الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية . ج- العمليات التجميلية غير العلاجية . د- الأجهزة الطبية المساعدة والأطراف الصناعية ما لم تكن الحاجة إليها ناجمة عن إصابة المشترك أثناء ممارسته النشاط الطلابي الذي تكلفه به الجامعة . ه- أية معالجة تتعلق بالعقم أو الحمل وما ينتج عنه من ولادة أو إجهاض . و- معجون الأسنان والشامبو والصابون والكريما ت ومراهم الجلد للوقاية من الشمس وحب الشباب . ز- المعالجة خارج الأردن . ح- المطاعيم بأنواعها إلا ما تقرره الجامعة . أحوام عامة المادة : )14( أحكام عامة : أ - تعتمد أسعار الحد الأدنى التي ترد في لائحة الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء والمعتمدة من قبل وزارة الصحة لأغراض حساب ما تتحمله الجامعة من مطالبات المعالجة . ب - تكون الإقامة في المستشفى للمشترك في الدرجة الثالثة وإذا رغب في الإقامة بدرجة أعلى فإ نه يتحمل فرق الأجور . ج - تنحصر معالجة الأسنان في عيادات وزارة الصحة وتغطي الجامعة نفقات المعالجة كاملة باستثناء تركيب الأسنان وتلبيسها وتقويمها . المادة : )15( رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة ومدير الدائرة المالية مسؤولون عن تنفيذهذه التعليمات المادة : )16( تلغي هذه التعليمات تعليمات التأ مين الصحي لطلبة جامعة اليرموك رقم )5( لسنة 1987 وأي قرارات سابقة على إصدارها .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=