143 المادة : )10( أ . بالرغم مما جاء في المادة ) 9 ( من هذه التعليمات لا تتحمل الجامعة أكثر من المبالغ المبينة تاليا من نفقات المعالجة إزاء الحالات التالية : 1. )15( دينار بدل ثمن العلاج الموصوف من عيادات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة غير المتوافر فيها ويتم شراؤه من القطاع الخاص . 2. )25( ديناراً بدل أجور طبيب الاختصاص مع ثمن الدواء للزيارة الواحدة . 3. )10( دنانير بدل أجور الطبيب العام مع ثمن الدواء للزيارة الواحدة . 4. )25( دينارا بدل أجور الطبيب مع ثمن الدواء في العيادات النفسيةللزيارةالواحد ب - يحدد سقف أجور العلاج الطبيعي بخمسة دنانير للجلسة الواحدة للطبيب وثلاثة دنانير للفني . ج- يحدد السقف السنوي لأجرة الطبيب وثمن الدواء في العيادات الخارجية بمالا يزيد على )100 ( مائة دينار . د - وفي جميع الأحوال لا تتحمل الجامعة أكثر من ) 700 ( سبعمائة دينار لجميع نفقات المعالجة للمشترك في السنة، ويجوز للجنة في الحالات الضرورية التنسيب للرئيس بزيادة هذا السقف . المادة : )11( تغطي الجامعة كامل نفقات المعالجة إذا تعرض المشترك للإصابة أثناءممارسته النشاط الطلابي الذي تنظمه الجامعة أو أثناء قيامه بالأعمال التي ت كلفه بها . العلاج المورر المادة : )12( أ - يحدد سقف العلاج المكرر في السنة لكل مشترك يتلقى علاجا مكررا للأمراض المزمنة والمستعصية بـ )300( دينار وذلك بقرار من اللجنة بناء على تقرير طبي يبين الحالة المرضية . ب - يجوز للرئيس في حالات استثنائية بناء على تنسيب اللجنة زيادة سقف العلاج المكرر .
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=