دليل الطالب

142 الاشلراك في اللاميي الصحي المادة :)7( أ - الاشتراك في التأ مين الصحي إلزامي لجميع الطلبة المسجلين في الجامعة ما عـــدا طلبة الدراسات المسائيـةوالتأهيلالتربويوالدبلوم والدراسات العليا العاملين إذا اثبتوا أنهم مشمولون بالتامين الصحي لدى الجهات التي يعملون فيها . ب - يستوفى رسم التأمين الصحي المقرر مع الرسوم الجامعية في كل فصل دراسي . ج - يجوز للطالب غير المسجل للفصل الدراسي الصيفي الاشتراك في التأ مينالصحي شريطة أن يكون قد سجل للفصل الثاني للسنة الدراسية ذاتها وأ ن يدفع رسم التأمين الصحي المقرر للفصل الصيفي في الوقت المحدد لدفع الرسوم الجامعية وتسديد الرسوم الجامعية قبل أسبوعين من بداية الفصل . د - يسري التأمين الصحي للمشترك ابتداء من بداية الدراسة للفصل الذي سجل فيه ودفععنه رسم التأ مين الصحي ويستمر حتى بداية الدراسة في الفصل الذي يليه حسب التقويم الجامعي . هـ - يشمل التامين الصحي الطلبة الذين يفد ون إلى الجامعة على حساب التبادل الثقافي مع وزارة التعليم العالي أو الذين يتم استقطابهم بواسطة مركز اللغات والاتفاقيات الثقافية بين جامعة اليرموك و الجامعات الأجنبية لا بهدف الحصول على درجة علمية على أن تكون معالجتهم في مستشفيات وزارة الصحة و المراكز الصحية التابعة لها . المادة :)8( يخصص في ميزانية الجامعة مبلغ سنوي لتغطية نفقات معالجة المشتركين بموجب هذه التعليمات . النسب المئوية اللي تلحملها الجامعة مي ف ات المعالجة ا لمادة :)9( تتحمل الجامعة النسب المئوية التالية من نفقات المعالجة : أ )%100(- من نفقات المعالجة في عيادات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة . ب ) %80( - من نفقات المعالجة في مستشفيات الجامعات الأردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات القطاع الخاص المتعاقد معها وعياداتالقطاع الخاص . ج ) %35 ( - من نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص غير ا لمتعاقد معهأما في الحالات الطارئة فتتحمل الجامعة ) %80( من نفقات المعالجة وفق أسعار المستشفيات المتعاقد معها وبموجب تقرير طبي يعتمد من الجهة الطبية التي تراها اللجنة . د )%60( - من أجور المختبرات الطبية والتشخيص ألشعاعي إذا تمت المعالجة في القطاعات الأخرى غير وزارة الصحة . هـ - تعامل العمليات الجراحية الصغرى التي لا تحتاج إلى إقامة في المستشفى معاملة الإقامة في المستشفى .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=