106 المادة : )5( تتولى لجنة مختصة يشكلها الرئيس اإلشراف على عقد امتحانات المستـوى الخاصة بالطلبة المستجدين وتضم اللجنة ممثلين عن ال دائرة وكلية تكنولوجيـــا المعلومات وعلوم الحاسوب وكلية اآلداب ومركز اللغات وعمادة شؤون الطلبة المادة )6( : تقوم الكليات بتحديد المواد المراد حوسبة امتحاناتها قبل بداية العام الجامعي ورفعها إلى مدير دائرة القبول والتسجيل . المادة : )7( تتم جدولة عقد االمتحانات من خالل الدائرة شريطة االلتزام بكافة التعليمات الخاصة بعقدها بما في ذلك االمتحان ات التكميلية بموجب طلب خطي صادرعن رئيس القسم أو العميد قبل فترة كافية من انعقاده وتبت الدائرة فــي هـ ذه الطلبات بحيث تعطى األولية للمساقات ذات العدد األكبر من الطالب . المادة : )8( تبلغ األقسام األكاديمية قسم االمتحانات المحوسبة عن إلغاء أو تأجيل االمتحان قبل )48( ساعة من الموعد المقرر النعقاده . المادة : )9( يوزع الطالب على األجهزة في المختبر ب المتحانات موجب قوائم يعدها قسم ا المحوسبة لتلك الغاية وعلى المنسق والمراقبين وبالتعاون مع مشرفي المختبرات ضمان االلتزام بتلك القوائم . المادة :)10( يتم تخصيص جهازين في كل مختبر كأجهزة احتياطية تستخدم في حال تعطل احد أجهزة الطالب . المادة )11( : عند حصول عطل فني أو انقطاع بالتيار الكهربائي في مختب ر أو أكثر يحول دون عقد االمتحان أو االستمرار فيه واستمر ذلك العطل لفترة تزيد عن 20 دقيقة يتم إلغاء االمتحان للطلبة وإعادة جدولته الحقا . المادة )12( : على المنسق تزويد قسم االمتحانات المحوسبة بقائمة بأسماء الطالب المحرومين من التقدم لالمتحان قبل )48( ساعة من انعقاده التخاذ اإلجراءات الفنية المناسبة . المادة )13( : إذا تأخر حضور المراقبين عن وقت بداية االمتحان مدة تتجاوز ربع ساعة يتم إلغاء االمتحان في ذلك المختبرعلى أ المتحانات الملغاة ن يعاد جدولة ا الحقا . المادة )14( : لل منسق أو المراقب السماح للطالب المتأخرين الدخول إلى االمتحان إذا حضروا خالل العشر )10( المتحان شريطة عدم إعطاء وقت دقائق األولى من ا إضافي لهم وإعالمهم بذلك . وفي حال عدم السماح للطالب بالدخول، يسجل بجانب اسمه في قائمة الحضور بأنه " حضر متأخرا " عن الوقت المسموح به . المادة )15( : على المراقب عدم السماح ألي طالب بالخروج من االمتحان قبل مرور نصف مدة االمتحان . المادة :)16( المتحان إذا غادرها بعد البدء على المراقب عدم السماح للطالب بالعودة إلى قاعة ا الفعلي لالمتحان . المادة :)17( إذا غاب الطالب بعذر مقبول عن االمتحان يقوم العميد بتحديد موعد موحد لجميع الطلبة المقبولة أعذارهم في األسبوع الذي يلي موعد االمتحان األصلي، وتبلغ الدائرة بذلك ويجرى لهم االمتحان وفق هذه التعليمات .
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=