104 المادة : )5( تتولى لجنة مختصة يشكلها الرئيس الإشراف على عقد امتحانات المستـوى الخاصة بالطلبة المستجدين وتضم اللجنة ممثلين عن ال دائرة وكلية تكنولوجيـــا المعلومات وعلوم الحاسوب وكلية الآداب ومركز اللغات وعمادة شؤون الطلبة المادة )6( : تقوم الكليات بتحديد المواد المراد حوسبة امتحاناتها قبل بداية العام الجامعي ورفعها إلى مدير دائرة القبول والتسجيل . المادة : )7( تتم جدولة عقد الامتحانات من خلال الدائرة شريطة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بعقدها بما في ذلك الامتحان ات التكميلية بموجب طلب خطي صادرعن رئيس القسم أو العميد قبل فترة كافية من انعقاده وتبت الدائرة فــي هـ ذه الطلبات بحيث تعطى الأولية للمساقات ذات العدد الأك بر من الطلاب . المادة : )8( تبلغ الأقسام الأكاديمية قسم الامتحانات المحوسبة عن إلغاء أو تأجيل الامتحان قبل )48( ساعة من الموعد المقرر لانعقاده . المادة : )9( يوزع الطلاب على الأجهزة في المختبر ب موجب قوائم يعدها قسم الامتحانات المحوسبة لتلك الغاية وعلى المنسق والمراقبين وبالتعاون مع مشرفي المختبرات ضمان الالتزام بتلك القوائم . المادة :)10( يتم تخصيص جهازين في كل مختبر كأجهزة احتياطية تستخدم في حال تعطل احد أجهزة الطلاب . المادة )11( : عند حصول عطل فني أو انقطاع بالتيار الكهربائي في مختب ر أو أكثر يحول دون عقد الامتحان أو الاستمرار فيه واستمر ذلك العطل لفترة تزيد عن 20 دقيقة يتم إلغاء الامتحان للطلبة وإعادة جدولته لاحقا . المادة )12( : على المنسق تزويد قسم الامتحانات المحوسبة بقائمة بأسماء الطلاب المحرومين من التقدم للامتحان قبل )48( ساعة من انعقاده لاتخاذ الإجراءات الفنية المناسبة . المادة )13( : إذا تأخر حضور المراقبين عن وقت بداية الامتحان مدة تتجاوز ربع ساعة يتم إلغاء الامتحان في ذلك المختبرعلى أ ن يعاد جدولة الامتحانات الملغاة لاحقا . المادة )14( : لل منسق أو المراقب السماح للطلاب المتأخرين الدخول إلى الامتحان إذا حضروا خلال العشر )10( دقائق الأولى من الامتحان شريطة عدم إعطاء وقت إضافي لهم وإعلامهم بذلك . وفي حال عدم السماح للطالب بالدخول، يسجل بجانب اسمه في قائمة الحضور بأنه " حضر متأخرا " عن الوقت المسموح به . المادة )15( : على المراقب عدم السماح لأي طالب بالخروج من الامتحان قبل مرور نصف مدة الامتحان . المادة )16( : على المراقب عدم السماح للطالب بالعودة إلى قاعة الامتحان إذا غادرها بعد البدء الفعلي للامتحان . المادة )17( : إذا غاب الطالب بعذر مقبول عن الامتحان يقوم العميد بتحديد موعد موحد لجميع الطلبة المقبولة أعذارهم في الأسبوع الذي يلي موعد الامتحان الأصلي، وتبلغ الدائرة بذلك ويجرى لهم الامتحان وفق هذه التعليمات .
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=